رواية 4 — أبواب ما أحل الله العقد عليهن وحرم

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير وصفوان عن إسحاق بن عمار قال : قلت لأبي إبراهيم عليه‌السلام بلغنا عن أبيك أن الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا فقال : هذا إذا كان عالما أما إذا كان جاهلا فارقها وتعتد ثم يتزوجها نكاحا جديدا.
#تكرار_جواز_العقد_بعد_العدة_للجاهل#العقد_على_معتدة_مع_العلم
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ