رواية 1 — أبواب الرضاع

محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار بن موسى الساباطي عن جميل بن صالح عن زياد بن سوقة قال : قلت لأبي جعفر عليه‌السلام هل للرضاع حد يؤخذ به؟ فقال : لا يحرم الرضاع أقل من رضاع يوم وليلة أو خمس عشرة رضعة متواليات من امرأة واحدة من لبن فحل واحد لم يفصل بينهن برضعة امرأة غيرها ، ولو أن امرأة أرضعت غلاما أو جارية عشر رضعات من لبن فحل واحد وأرضعتها امرأة أخرى من لبن فحل آخر عشر رضعات لم يحرم نكاحها .
#تحديد_يوم_وليلة_او_خمس_عشرة_رضعة#مقدار_ما_يحرم_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ