رواية 2 — أبواب الرضاع
فأما ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن أيوب بن نوح عن صفوان بن يحيى عن حماد بن عثمان أو غيره عن عمر بن يزيد قال : سمعت أبا عبد الله عليهالسلام يقول : خمس عشرة رضعة لا تحرم. فلا ينافي الخبر الأول لان الوجه فيه أن نحمله على أنهن كن متفرقات بأن دخل بينهن رضاع امرأة أخرى فإن ذلك لا يحرم على ما بين في الخبر الأول.
#رواية_خمس_عشرة_رضعة_محمولة_على_التفرق#مقدار_ما_يحرم_من_الرضاع