رواية 5 — أبواب الرضاع

عنه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن زياد القندي عن عبد الله بن سنان عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له : أيحرم من الرضاع الرضعة والرضعتان والثلاث؟ قال : لا إلا ما أشتد عليه العظم ونبت عليه اللحم. فلا تنافي بين هذه الأخبار والخبر الأول الذي عولنا عليه لأنه ليس في هذه الأخبار عدد الرضعات التي ينبت معها اللحم ويشتد العظم ، ولا يمتنع أن يكون مقدار ذلك ما فسر في الخبر الأول وهو خمس عشرة رضعة أو رضاع يوم وليلة.
#تكرار_ثالث_اشتداد_العظم_ونبات_اللحم#مقدار_ما_يحرم_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ