رواية 7 — أبواب الرضاع

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه عن هارون بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما شد العظم وأنبت اللحم فأما الرضعة والرضعتان والثلاث حتى بلغ عشرا إذا كانت متفرقات فلا بأس.
#عدم_البأس_بالرضعات_المتفرقة_حتى_العشر#مقدار_ما_يحرم_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ