رواية 8 — أبواب الرضاع
وما رواه علي بن الحسن بن فضال عن الحسن بن علي بن بنت إلياس عن عبد الله ابن سنان عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الغلام يرضع الرضعة والثنتين فقال : لا يحرم فعددت عليه حتى أكملت عشر رضعات قال : إذا كانت متفرقة فلا. فلا يدل هذان الخبران على أن عشر رضعات إذا لم يكن متفرقات يحرمن إلا من حيث دليل الخطاب لا بصريحه وقد يترك دليل الخطاب عند من يذهب إلى صحته لقيام دليل على وجوب تركه وقد مر الخبر الذي يقتضي العدول عن ظاهر دليل الخطاب ، ويدل عليه أيضا :
#تكرار_عدم_تحريم_العشر_المتفرقة#مقدار_ما_يحرم_من_الرضاع