رواية 15 — أبواب الرضاع

ما رواه علي بن الحسين عن أيوب بن نوح عن صفوان عن بن يحيى عن موسى بن بكر عن أبي الحسن عليه‌السلام قال قلت له : إن بعض مواليك تزوج إلى قوم فزعم النساء أن بينهما رضاعا قال : اما الرضعة والرضعتان فليس بشئ إلا أن تكون ظئرا مستأجرة مقيمة عليه. فصرح عليه‌السلام في هذا الخبر ان المراد بذلك ما قلناه من الرضعة والرضعتين دون ما زاد على ذلك حتى يبلغ الحد الذي يحرم على ما بيناه.
#استثناء_الظئر_المستأجرة_من_نفي_الرضعتين#مقدار_ما_يحرم_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ