رواية 16 — أبواب الرضاع

وأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أبي الحسن عليه‌السلام أنه كتب إليه يسأله عما يحرم من الرضاع فكتب : قليله وكثيره حرام. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن قليله وكثيره حرام بعدما يبلغا الحد الذي يحرم ويزيد عليه فإن الزيادة عليه قلت أو كثرت فإنها تحرم ، ويجوز أن يكون الوجه في هذا الخبر ضربا من التقية لأنه مذهب بعض العامة.
#رواية_قليله_وكثيره_حرام_محمولة_على_التقية#مقدار_ما_يحرم_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ