رواية 18 — أبواب الرضاع

فأما ما رواه الحسن بن محمد بن سماعة عن الحسين بن حذيفة بن منصور عن عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن الرضاع فقال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين. فالوجه في هذا الخبر أن نحمل قوله حولين كاملين على أن يكون طرفا للرضاع لا أن يكون المراد به المدة المراعاة في التحريم فكأنه قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما ارتضعا من ثدي واحد في حولين كاملين ، وإنما قلنا لان الرضاع إذا كان بعد الحولين فإنه لا يحرم ، يدل على ذلك :
#تفسير_حولين_كاملين_كطرف_للرضاع#مقدار_ما_يحرم_من_الرضاع
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ