رواية 1 — أبواب الرضاع

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن لبن الفحل فقال : هو ما أرضعت امرأتك من لبنك ولبن ولدك ولد امرأة أخرى فهو حرام.
#حرمة_رضاع_لبن_الفحل_من_امرأة_اخرى#اللبن_للفحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ