رواية 7 — أبواب الرضاع

فأما ما رواه علي بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نجران عن محمد بن عبيد الهمداني قال : قال الرضا عليه‌السلام ما يقول أصحابك في الرضاع؟ قال : قلت كانوا يقولون اللبن للفحل حتى جاءتهم الرواية عنك أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فرجعوا إلى قولك قال : فقال لي وذلك لان أمير المؤمنين يعني المأمون سألني عنها فقال لي اشرح لي اللبن للفحل وأنا أكره الكلام فقال لي : كما أنت حتى أسألك عنها ما قلت في رجل كانت له أمهات أولاد شتى فأرضعت واحدة منهن بلبنها غلاما غريبا أليس كل شئ من ولد ذلك الرجل من أمهات الأولاد الشتى محرما على ذلك الغلام؟ قال : قلت بلى ، قال فقال لي أبو الحسن عليه‌السلام : فما بال الرضاع يحرم من قبل الفحل ولا يحرم من قبل الأمهات وإنما حرم الله الرضاع من قبل الأمهات وإن كان لبن الفحل أيضا حرم. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أن الرضاع من قبل الام يحرم من ينتسب إليها من جهة الولادة وإنما لم يحرم من ينتسب إليها بالرضاع للاخبار التي قدمناها ولو خلينا وظاهر قوله عليه‌السلام : « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » لكنا نحرم ذلك أيضا إلا أنا خصصنا ذلك لما قدمنا ذكره من الاخبار وما عداه باق على عمومه ، ويزيد ما قدمناه تأكيدا :
#قصة_المأمون_والرضا_بتوضيح_لبن_الفحل#اللبن_للفحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ