رواية 5 — أبواب الرضاع

عنه عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن مهزيار قال : سأل عيسى بن جعفر بن عيسى أبا جعفر الثاني عليه‌السلام عن امرأة أرضعت لي صبيا فهل يحل لي أن أتزوج بنت زوجها؟ فقال لي : ما أجود ما سألت من ههنا يؤتى أن يقول الناس حرمت عليه امرأته من قبل لبن الفحل هذا هو لبن الفحل لا غير ، فقلت له : إن الجارية ليست بنت المرأة التي أرضعت لي هي بنت غيرها فقال : لو كن عشرا متفرقات ما حل لك منهن شئ وكن في موضع بناتك.
#قصة_عيسى_بن_جعفر_وتحريم_لبن_الفحل#اللبن_للفحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ