رواية 6 — أبواب الرضاع

الحسن بن محبوب عن هشام بن سالم عن عمار الساباطي قال : سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن غلام رضع من امرأة أيحل له أن يتزوج أختها لأبيها من الرضاعة؟ قال : لا فقد رضعا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة ، قال قلت يتزوج أختها لامها من الرضاعة؟ قال : لا بأس بذلك إن أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل الذي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس.
#التمييز_باختلاف_الفحل_في_تحريم_الاخوات#اللبن_للفحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ