رواية 10 — أبواب الرضاع

محمد بن الحسن الصفار عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إذا رضع الرجل من لبن امرأة حرم عليه كل شئ من ولدها وإن كان الولد من غير الرجل الذي كان أرضعته بلبنه ، وإذا رضع من لبن الرجل حرم عليه كل شئ من ولده وإن كان من غير المرأة التي أرضعته.
#تحريم_كل_شيء_من_ولد_المرضعة_او_الفحل#اللبن_للفحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ