رواية 11 — أبواب الرضاع

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أبي عبد الله عن علي بن عبد الملك عن بكار بن الجراح عن بسطام عن أبي الحسن عليه‌السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا البطن الذي أرتضع منه. فالوجه في هذا الخبر انه لا يتعدى إلى من ينسب إلى الام من جهة الرضاع لان من يكون كذلك إنما ينتسب إلى بطن آخر ، وما يختص ببطنها ولادة فإنه يحرم ، ويحتمل أن يكون ذلك خرج مخرج التقية لان في الفقهاء من يقول أن التحريم لا يتعدى المرتضعين.
#رواية_قصر_التحريم_على_بطن_واحد_تقية#اللبن_للفحل
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ