رواية 4 — أبواب العقود على الإماء

فأما ما رواه محمد بن آدم عن الرضا عليه‌السلام في الرجل يقول لجاريته قد أعتقتك وجعلت صداقك عتقك قال : جاز العتق والامر إليها إن شاءت زوجته نفسها وإن شاءت لم تفعل ، فإن زوجته نفسها فأحب أن يعطيها شيئا. فلا ينافي الاخبار الأولة لأنه إنما يكون الخيار إليها إذا بدأ في اللفظ بالعتق قبل التزويج فإنه يمضي العتق وتكون هي مخيرة في العقد ، وإنما ينبغي أن يبدأ بالتزويج ويجعل المهر العتق ليصح العقد ويمضي التزويج ، والذي يدل على هذا التفصيل :
#تخيير_الجارية_بالتزويج_ببدء_العتق_اولا#جعل_عتق_الامة_صداقها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ