رواية 6 — أبواب العقود على الإماء

ما رواه الحسن بن محبوب عن يونس بن يعقوب عن أبي عبد الله عليه‌السلام في رجل أعتق أمة له وجعل عتقها صداقها ثم طلقها قبل أن يدخل بها قال : ليستسعها في نصف قيمتها فإن أبت كان لها يوم وله يوم من الخدمة ، وقال : وإن كان لها ولد أدى عنها نصف قيمتها وأعتقت.
#استسعاء_نصف_القيمة_عند_الطلاق_قبل_الدخول#جعل_عتق_الامة_صداقها
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ