رواية 5 — أبواب العقود على الإماء
ما رواه علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهالسلام قال : سألته عن رجل قال لامته أعتقتك وجعلت عنقك مهرك فقال : أعتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوجت وإن شاءت فلا ، فإن تزوجته فليعطها شيئا وإن قال : قد تزوجتك وجعلت مهرك عتقك فإن النكاح واقع ولا يعطيها شيئا. والذي يؤكد ما قلناه أولا من أن ذلك جائز :
#تفصيل_التخيير_حسب_ترتيب_اللفظ#جعل_عتق_الامة_صداقها