رواية 7 — أبواب العقود على الإماء
علي بن الحسن عن يعقوب بن يزيد عن محمد بن أبي عمير عن رجل عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يعتق جاريته ويقول لها عتقك مهرك ثم يطلقها قبل أن يدخل بها قال : يرجع نصفها مملوكا ويستسعها في النصف الآخر.
#رجوع_نصفها_مملوكا_والاستسعاء_بالباقي#جعل_عتق_الامة_صداقها