رواية 2 — أبواب العقود على الإماء

عنه عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية فتنكشف فيراها أو يجردها لا يزيد على ذلك قال : لا تحل لابنه.
#تحريم_الجارية_المنكشفة_او_المجردة#تحريم_جارية_الاب_على_الابن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ