رواية 5 — أبواب العقود على الإماء

ما رواه الحسن بن محبوب عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام في الرجل تكون عنده الجارية يجردها وينظر إلى جسدها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره هل تحل لأبيه؟ وإن فعل ذلك أبوه هل تحل لابنه؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحل لابنه وإن فعل ذلك الابن لم تحل لأبيه. ويزيد ذلك بيانا :
#تفصيل_التحريم_بالنظر_بشهوة#تحريم_جارية_الاب_على_الابن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ