رواية 6 — أبواب العقود على الإماء

ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن يونس عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن أدنى ما إذا فعل الرجل بالمرأة لا تحل لأبيه ولا لابنه؟ قال : الحد في ذلك المباشرة ظاهرة أو باطنة ما يشبه مس الفرجين.
#تحديد_المباشرة_كمس_الفرجين#تحريم_جارية_الاب_على_الابن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ