رواية 4 — أبواب العقود على الإماء

فأما ما رواه البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن أبي حمزة عن علي بن يقطين عن العبد الصالح عليه‌السلام عن الرجل يقبل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحل لابنه أو لأبيه؟ قال : لا بأس. فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه إذا باشرها أو مسها من غير شهوة ، والاخبار الأولة محمولة على من يجردها أو ينظر منها إلى ما يحرم على غيره طلبا للشهوة فإن ذلك يحرم على الأب والابن ، والذي يدل على ذلك :
#رواية_جواز_المباشرة_دون_الشهوة#تحريم_جارية_الاب_على_الابن
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ