الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليهالسلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.