رواية 1 — أبواب العقود على الإماء

الحسين بن سعيد عن محمد بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن عليه‌السلام عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : لا يحل له الاثنين ويتسرى ما شاء إذا أذن له مولاه.
#عدم_حل_اكثر_من_امرأتين_مع_جواز_التسري#عدد_زوجات_المملوك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ