رواية 4 — أبواب العقود على الإماء
عنه عن عثمان بن عيسى عن سماعة قال : سألته عن المملوك كم يحل له من النساء؟ فقال : امرأتان. قال محمد بن الحسن : هذه الأخبار عامة في أنه لا يجوز له أن يعقد على أكثر من امرأتين وينبغي أن نخصها بأن نقول لا يجوز له أن يعقد على أكثر من حرتين فأما الإماء فإنه يجوز له أن يعقد على أربع منهن ، والذي يدل على ذلك :
#تكرار_امرأتين_للمملوك#عدد_زوجات_المملوك