رواية 7 — أبواب العقود على الإماء
عنه عن القاسم بن عروة عن ابن بكير عن زرارة عن أحدهما عليهماالسلام قال : سألته عن المملوك كم يحل له أن يتزوج؟ قال : حرتين أو أربع إماء ، وقال : لا بأس إن كان في يده مال وكان مأذونا له في التجارة أن يشتري ما يشاء من الجواري ويطأهن.
#تكرار_حرتين_او_اربع_اماء#عدد_زوجات_المملوك