رواية 6 — أبواب العقود على الإماء

عنه عن صفوان عن عبد الله بن مسكان عن الحسين بن زياد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن المملوك ما يحل له من النساء؟ قال : حرتان أو أربع إماء قال : ولا بأس أن يأذن له مولاه فيشتري من ماله إن كان له مال جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال.
#تفصيل_حرتين_او_اربع_اماء#عدد_زوجات_المملوك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ