رواية 8 — أبواب العقود على الإماء

الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : لا بأس أن يأذن الرجل لمملوكه أن يشتري من ماله إن كان له جارية أو جواري يطأهن ورقيقه له حلال ، وقال يحل للعبد أن ينكح حرتين.
#جواز_شراء_الجارية_للوطء_ونكاح_حرتين#عدد_زوجات_المملوك
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ