رواية 1 — أبواب الطلاق

محمد بن يعقوب عن بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا عن ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : قال أبو عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته له أن يراجع ، وقال : لا يطلق التطليقة الأخرى حتى يمسها.
#عدم_جواز_التطليقة_الثانية_للعدة_الا_بالمس#اشتراط_المواقعة_بعد_الرجعة_لطلاق_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ