رواية 5 — أبواب الطلاق

ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن أحمد بن محمد عن جميل بن دراج عن عبد الحميد بن عواض ومحمد بن مسلم قالا : سألنا أبا عبد الله عليه‌السلام عن رجل طلق امرأته وأشهد على الرجعة ولم يجامع ثم طلق في طهر آخر على السنة أتثبت التطليقة الثانية بغير جماع؟ قال : نعم إذا هو أشهد على الرجعة ولم يجامع كانت التطليقة ثانية.
#ثبوت_التطليقة_الثانية_رغم_عدم_الجماع#اشتراط_المواقعة_بعد_الرجعة_لطلاق_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ