رواية 7 — أبواب الطلاق
محمد بن الحسن الصفار عن محمد بن عيسى عن أبي علي بن راشد قال : سألته مشافهة عن رجل طلق امرأته بشاهدين على طهر ثم سافر وأشهد على رجعتها فلما قدم طلقها من غير جماع أيجوز ذلك له؟ قال : قد جاز طلاقها. لأنه ليس في هذه الأخبار أن له أن يطلقها طلاق العدة ، ونحن إنما نمنع أن يجوز له أن يطلقها طلاق العدة ، فأما طلاق السنة فلا بأس أن يطلقها بعد ذلك على ما تضمنته رواية محمد بن مسلم وعبد الحميد بن عواض وغيرهما ، والذي يدل على جواز ذلك أيضا من أنه يجوز له أن يطلقها طلاقا آخر للسنة وإن لم يواقعها.
#جواز_طلاق_السنة_بعد_الرجعة_بلا_مواقعة#اشتراط_المواقعة_بعد_الرجعة_لطلاق_العدة