رواية 6 — أبواب الطلاق
عنه عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت الرضا عليهالسلام عن رجل طلق امرأته بشاهدين ثم يراجعها ولم يجامعها بعد الرجعة حتى طهرت من حيضها ثم طلقها على طهر بشاهدين أيقع عليها التطليقة الثانية وقد راجعها ولم يجامعها؟ قال : نعم.
#تكرار_وقوع_التطليقة_الثانية_بلا_جماع#اشتراط_المواقعة_بعد_الرجعة_لطلاق_العدة