رواية 9 — أبواب الطلاق

ما رواه علي بن الحسن بن فضال عن محمد وأحمد ابني الحسن عن أبيهما عن عبد الله بن بكير عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال قلت : لأبي عبد الله عليه‌السلام إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة قال : مره فليراجعها. لان الوجه في هذا الخبر أن نحمله على أنه يطلق تطليقة أخرى من غير مراجعة لأنا إنما نجوز الثلاث تطليقات في طهر واحد إذا راجع بين كل تطليقتين وإن كان ذلك في طهر واحد على ما بيناه.
#حمل_الامر_بالمراجعة_على_تطليقة_اخرى_بلا_رجعة#اشتراط_المواقعة_بعد_الرجعة_لطلاق_العدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ