رواية 12 — أبواب الطلاق
ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن البرقي عن عبد الله بن المغيرة عن شعيب الحداد أظنه عن أبي عبد الله عليهالسلام ، أو عن المعلى بن خنيس عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة ثم يطلقها الثانية قبل أن يراجع فقال أبو عبد الله عليهالسلام : لا يقع الطلاق الثاني حتى يراجع ويجامع. وغير ذلك من الأخبار المتقدمة وأكثرها مضت في الكتاب الكبير لأنه يجوز لنا أن نخص هذه الأخبار للخبر الذي رويناه مفصلا ، لأنا إن لم نفعل ذلك أبطلنا حكم الخبر المفصل وأبطلنا أيضا حكم الأخبار المتقدمة التي تضمنت جواز الطلاق من مراعاة المواقعة وذلك لا يجوز على الوجه الذي ذكرناه ، على أن ما تضمن هذا الخبر المنع من جواز إيقاع تطليقة أخرى قبل المراجعة ونحن لا نجوز ذلك ، وإنما نجوز بعدها ويكون ضم المواقعة إلى المراجعة شرطا في صحة إيقاع طلاق العدة على ما بيناه.
#عدم_وقوع_الطلاق_الثاني_الا_بالمراجعة_والجماع#اشتراط_المواقعة_بعد_الرجعة_لطلاق_العدة