رواية 12 — أبواب الطلاق

عنه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : من طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فليس بشئ وقد رد رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله طلاق عبد الله بن عمر إذ طلق امرأته ثلاثا وهي حائض فأبطل رسول الله صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك الطلاق ، وقال : كل شئ خالف كتاب الله فهو رد إلى كتاب الله ، وقال : لا طلاق إلا في عدة. ويحتمل أيضا أن يكون قوله : « ليس بشئ » يعني في كونه طلاقا ثلاثا لان ذلك قد بينا أنه يرد إلى الواحدة ، والذي يكشف عما ذكرناه :
#تكرار_قصة_ابن_عمر_واحتمال_ليس_بشيء#الثلاث_في_مجلس_واحد_تقع_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ