رواية 14 — أبواب الطلاق

فأما ما رواه محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معاوية بن حكيم عن مثنى الحناط عن الحسين بن زياد الصيقل قال : قال أبو عبد الله عليه‌السلام : لا تشهد لمن طلق ثلاثا في مجلس واحد. فالوجه في هذه الرواية أيضا ما قدمناه من أنه إذا كان الطلاق وقع في حال الحيض أو حال السكر أو على الاكراه لان كل واحد من هذه الشرائط يخل بوقوع الطلاق.
#حمل_النهي_عن_الاشهاد_على_الحيض_او_السكر#الثلاث_في_مجلس_واحد_تقع_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ