رواية 15 — أبواب الطلاق
فأما ما رواه علي بن إسماعيل قال : كتب عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليهالسلام جعلت فداك روى أصحابنا عن أبي عبد الله عليهالسلام في الرجل يطلق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة على طهر بغير جماع بشاهدين انه يلزمه تطليقة واحدة فكتب بخطه عليهالسلام : أخطئ على أبي عبد الله عليهالسلام لا يلزمه الطلاق يرد إلى الكتاب والسنة إن شاء الله. فأول ما في هذه الرواية أنها شاذة مخالفة لاخبار كثيرة قدمناها ، وما هذا حكمه لا يعترض بمثله الأخبار الكثيرة ، ولو سلم لاحتمل أن يكون متناولا لمن كان سكرانا أو مجبرا على الطلاق أو غير مريد لذلك لان جميع ذلك يراعى في الطلاق على ما بيناه وعلى هذا الوجه تتلائم الاخبار فتتفق ولا يحتاج إلى حذف شئ منها.
#تخطئة_الرضا_لرواية_عدم_لزوم_الثلاث_لشذوذها#الثلاث_في_مجلس_واحد_تقع_واحدة