رواية 17 — أبواب الطلاق

عنه عن محمد بن الحسين عن محمد بن أبي عمير عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : إياكم والمطلقات ثلاثا فإنهن ذوات الأزواج. فالوجه في هذه الأخبار أيضا أن نحملها على أنه إذا كان الطلاق واقعا في الحيض أو على أحد الوجوه التي قدمنا ذكرها من أنه إذا كان كذلك لا يقع الطلاق ، ويجوز أن يكون المراد بذلك من أوقع طلاقه بشرط فإن ذلك أيضا مما لا يقع ، يدل على هذا المعنى :
#تكرار_التحذير_من_المطلقات_ثلاثا#الثلاث_في_مجلس_واحد_تقع_واحدة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ