رواية 14 — أبواب العدد
ما رواه سعد بن عبد الله عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن رفاعة عن أبي أبي عبد الله عليهالسلام قال : سألته عن المطلقة حين تحيض لصاحبها عليها رجعة؟ قال : نعم ، حتى تطهر. لأنه ليس في هذا الخبر أن له عليها رجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وإذا لم يكن ذلك فيه حملناه على أن له عليها رجعة في الحيضة الأولة أو الثانية.
#احتمال_بقاء_الرجعة_في_الحيضة_الاولى_او_الثانية#بينونة_المطلقة_برؤية_دم_الحيضة_الثالثة