رواية 15 — أبواب العدد

فأما ما رواه أحمد بن محمد بن عيسى عن الحسن بن محبوب عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه‌السلام في الرجل يطلق امرأته تطليقة على طهر من غير جماع يدعها حتى تدخل في قرئها الثالث ويحضر غسلها ثم يراجعها ويشهد على رجعتها قال : هو أملك بها ما لم تحل لها الصلاة.
#احقية_الرجعة_ما_لم_تحل_لها_الصلاة#بينونة_المطلقة_برؤية_دم_الحيضة_الثالثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ