رواية 18 — أبواب العدد

عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه‌السلام انه سئل عن رجل طلق امرأته تطليقتين للعدة ثم تركها حتى مضى قرؤها؟ فقال : إن تركها على أن لا يراجعها فقد بانت منه ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره ، وإن كان رأيه أن يراجعها ثم تركها ستة أشهر فلا بأس أن يراجعها. فهذان الخبران متروكان بالاجماع لأنه لا خلاف بين الأمة أنها إذا خرجت من العدة انه لا سبيل للزوج عليها وأنها تكون مالكة نفسها.
#بطلان_روايتين_بالاجماع_على_خروجها_من_العدة#بينونة_المطلقة_برؤية_دم_الحيضة_الثالثة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ