رواية 3 — أبواب العدد
علي بن إسماعيل عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : عدة الأمة إذا توفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام ، وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف.
#تكرار_ثالث_عدة_الامة_شهران_وخمسة_ايام#عدة_الامة_المتوفى_عنها_زوجها_نصف_الحرة