رواية 6 — أبواب العدد

فأما ما رواه محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا عن سهل بن زياد ، ومحمد ابن يحيى عن أحمد بن محمد ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه جميعا عن ابن محبوب عن ابن رئاب ، وعبد الله بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام قال : إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنها زوجها سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد.
#تساوي_الحرة_والامة_في_عدة_الوفاة_الا_في_الحداد#عدة_الامة_المتوفى_عنها_زوجها_نصف_الحرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ