رواية 5 — أبواب العدد
عنه عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن محمد بن قيس عن أبي جعفر عليهالسلام قال : سمعته يقول : طلاق العبد للأمة تطليقتان وأجلها حيضتان إن كانت تحيض ، وإن كانت لا تحيض فأجلها شهر ونصف وإن مات عنها زوجها فأجلها نصف أجل الحرة شهران وخمسة أيام.
#طلاق_العبد_للامة_تطليقتان_ونصف_عدة_الحرة_بالوفاة#عدة_الامة_المتوفى_عنها_زوجها_نصف_الحرة