رواية 7 — أبواب العدد

علي بن الحسن عن أحمد ومحمد ابني الحسن عن علي بن يوسف عن مروان ابن مسلم عن أيوب بن الحر عن سليمان بن خالد عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : عدة المملوكة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا. فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على أن الأمة إذا كانت أم ولد لمولاها أو زوجها من غيره ومات عنها الزوج عليها العدة أربعة أشهر وعشرا ، وإذا لم تكن أم ولد كانت عدتها نصف عدة الحرة على ما تضمنته الاخبار الأولة ، يدل على ذلك :
#عدة_المملوكة_ام_الولد_اربعة_اشهر_وعشرا#عدة_الامة_المتوفى_عنها_زوجها_نصف_الحرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ