رواية 8 — أبواب العدد
ما رواه محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن علي بن النعمان عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها؟ قال : حيضتان أو شهران ، قلت : فإن توفي عنها زوجها قال : إن عليا عليهالسلام قال : في أمهات الأولاد لا يتزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء.
#تخصيص_عدة_اربعة_اشهر_وعشرا_بأمهات_الاولاد#عدة_الامة_المتوفى_عنها_زوجها_نصف_الحرة