رواية 9 — أبواب العدد

الحسن بن محبوب عن وهب بن عبد ربه عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن رجل كان له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها؟ قال : تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطأها بالملك بغير نكاح.
#اعتداد_ام_الولد_من_الزوج_الميت_ثم_رجوعها_لسيدها#عدة_الامة_المتوفى_عنها_زوجها_نصف_الحرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ