رواية 10 — أبواب العدد

وأما ما رواه الصفار عن محمد بن عيسى عن علي بن الحكم عن زرعة عن سماعة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال : شهر ونصف. فهذا خبر قد وهم الراوي في نقله لأنه ليس بممتنع أن يكون سمع ذلك في المطلقة لأنا بينا أن الأمة المطلقة عدتها إذا كان ممن لا تحيض وفي سنها من تحيض شهر ونصف فاشتبه عليه فرواه في المتوفى عنها زوجها وعلى هذا الوجه فلا ينافي ما تقدم من الاخبار.
#توهم_الراوي_برواية_شهر_ونصف_بدل_عدة_الوفاة#عدة_الامة_المتوفى_عنها_زوجها_نصف_الحرة
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ