رواية 2 — أبواب العدد

عنه عن محمد بن أحمد عن علي بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم قال : قال أبو جعفر عليه‌السلام إذا طلق الرجل وهو غائب فليشهد على ذلك فإذا مضت ثلاثة أقراء من ذلك اليوم فقد انقضت عدتها. قال محمد بن الحسن : هذا الحكم إنما يجوز لها إذا قامت البينة انه طلقها في يوم بعينه فإن لم تقم البينة على ذلك فلتعتد من يوم بلغها يدل على ذلك :
#اشتراط_قيام_البينة_على_يوم_الطلاق_بعينه#عدة_المطلقة_الغائب_من_يوم_الطلاق
افتح في المكتبة التفاعلية اسأل المساعد الذكيّ