رواية 5 — أبواب العدد
الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن شعيب بن يعقوب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليهالسلام أنه سئل عن المطلقة يطلقها زوجها فلا تعلم إلا بعد سنة؟ فقال : إن جاء شاهدا عدل فلا تعتد ، وإلا فلتعتد من يوم يبلغها.
#اعتدادها_من_يوم_بلوغها_الخبر_بلا_شاهد#عدة_المطلقة_الغائب_من_يوم_الطلاق